شرح
في « المجمع » : إنّه لا يخلو من قرب « 1 » . ورمى المشهور بالبعد ، والمجلسي « 2 » في « حاشية الفقيه » أنّه موافق لظواهر الأخبار . وستعلم الحال فيه وأنّ الأخبار فيها تصريح بخلافه . نعم ، هو مذهب كثير من العامّة كما نقله الكليني « 3 » وغيره « 4 » . وقول الشيخ في « التهذيب « 5 » » إنّه مذهب بعض أصحابنا ، فإنّما يريد الصدوق ، بقرينة قوله « واحتجّ له بخبر سعد وعبد الرحمن » فتأمّل . وقد اعترف بعدم معرفة الخلاف إلّا منه جماعة منهم الحسن الآبي « 6 » والأردبيلي « 7 » والشهيد « 8 » في « الدروس والمجمع » .
وبعض « 9 » ادّعى الإجماع ولم يكترث بخلافه ، وبعض قال : إنّه مسبوق بالإجماع ملحوق به ، كالفاضل المقداد في « التنقيح « 10 » » وبالجملة الإجماع معلوم ومنقول صريحا وظاهرا في عدّة مواضع .
ويدلّ عليه من الأخبار ما رواه ثقة الإسلام « 11 » والشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث طويل قالا عليهما السّلام : وإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا ، فإنّهم بمنزلة الولد - إلى أن قالا : - وولد البنات يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب . وأنّه لنصّ صريح في المطلوب . ومن
هامش
( 1 و 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الأبوين والأولاد ج 11 ص 367 .
( 2 ) روضة المتّقين : في ميراث ولد الولد ج 11 ص 249 .
( 3 ) الكافي : في ميراث ولد الولد ضمن ج 7 ص 90 .
( 4 ) كما في روضة المتّقين : في ميراث ولد الولد ج 11 ص 248 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 317 ذيل ح 1140 .
( 6 ) كشف الرموز : في الأبوين والأولاد ج 2 ص 449 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في ميراث الآباء والأولاد ج 2 ص 366 .
( 9 ) كما في الرياض : في بيان السهام ج 12 ص 495 .
( 10 ) التنقيح الرائع : الميراث ج 4 ص 164 .
( 11 ) الكافي : في ميراث الولد مع الزوج ج 7 ص 97 ح 3 ، والتهذيب : باب ميراث الأزواج ج 9 ص 288 ح 3 .