وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته ويقاسم الأبوين كأبيه . وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين والأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن .
شرح
[ في ميراث أولاد الأولاد ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وولد الولد وإن نزل - إلى قوله : - مع ابن ابن ) تضمّن كلامه هذا حكمين : الأوّل أنّ ولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه أو امّه ومن هو في طبقته أو طبقتها . والثاني أنّه يقاسم الأبوين كأبيه أو امّه . والأوّل إجماعي والأخبار به متظافرة إن لم نقل متواترة كما ادّعى ذلك في « النهاية « 1 » » في الثاني . والاستدلال عليه بعموم الأولاد والبنات - كما في « الكافي « 2 » » عن الفضل و « المسالك « 3 » » وغيرها « 4 » - محلّ نظر وتأمّل كما يأتي إن شاء اللّه تعالى . نعم ، إن أريد عموم المجاز بالمعنى المعروف صحّ الاستدلال بعموم الأولاد والبنات . وقد سلفت منه الإشارة إلى ذلك ، ويأتي تمام الكلام فيه إن شاء اللّه . وأمّا الثاني فلا نعرف فيه مخالفا غير الصدوق في « المقنع « 5 » والفقيه « 6 » » وقالهامش
( 1 ) النهاية : باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص 631 .
( 2 ) الكافي : باب ميراث ولد الولد ضمن ح 4 ج 7 ص 88 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 13 ص 125 .
( 4 ) رياض المسائل : في ميراث الأبوين والأولاد ج 12 ص 504 .
( 5 ) المقنع : في ميراث الأبوين والأولاد ص 490 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ج 4 ص 268 .