ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين ، فللامّ الثلث ، ولأحد الزوجين فرضه الأعلى ، والباقي للأب . ومع الإخوة للامّ السدس ، والباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين .
شرح
وتسعون ومنها تصحّ . وهكذا الحال في باقي الصور .
قوله قدّس سرّه : ( ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين - إلى قوله : - والباقي للأب ) يريد أنّه إذا كان مع الأبوين خاصّة زوج أو زوجة فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفقد الولد ، وللامّ ثلث الأصل مع عدم الحاجب وسدسه معه ، والباقي للأب . ولا يصدق اسم النقص عليه هنا ، لأنّه حينئذ لا تسمية له . وهذا هو الّذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف . والباقي للأب هو الثلث إن كان الميّت زوجة وللامّ حاجب ، والفريضة حينئذ ستّة للزوج النصف وللامّ السدس والباقي اثنان للأب . ولو لم يكن للامّ حاجب فالفريضة أيضا من ستّة لكنّ للامّ الثلث والباقي عن نصف الزوج واحد للأب ، وإن كان الميّت زوجا ولا حاجب للامّ فالفريضة من اثني عشر ، للزوجة ربعها وللامّ ثلثها والباقي خمسة للأب ، ولو كان لها حاجب فالفريضة كذلك للزوجة ربعها . وللامّ سدسها ، والباقي سبعة للأب ، فللامّ حالتان : تارة لها الثلث ، وأخرى لها السدس . وعلى كلّ حال إمّا أن يردّ عليها أو لا . وكذلك الأب له حالتان : حالة لا فرض له ، وهو ما إذا لم يجتمع معه ولد ، وحالة له السدس فرضا ، وهي ما إذا اجتمع مع الولد ، وحينئذ إمّا أن يردّ عليه أو لا ، وللبنت النصف فرضا مع ردّ أو نقص أو لا معهما أو لا فرض لها .
وكذا الحال في البنتين والبنات بالنسبة إلى الثلثين .