تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
والباقي للبنت أو البنات . فإن حصل ردّ فهو على البنت وأحد الأبوين ، أو هما دون الزوجة . ومع الحاجب يردّ على الأب والبنت دون الامّ والزوجة .
شرح
وفي الاحتمال والحمل نظر . وربّما يقال « 1 » : إنّ حمل الخبر عليه ممتنع ، فتأمّل . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والباقي للبنت أو البنات ) وأنّ هذا الباقي لينقص عن نصف البنت وثلثي البنتين أو البنات ، والوجه فيه ما مرّ « 2 » . قوله قدّس سرّه : ( فإن حصل ردّ فهو على البنت . . . إلى آخره ) كما هو المشهور والمنصور . ويأتي على قول أبي عليّ اختصاص البنت والبنات بالردّ والمسألة إن كان هناك - أي مع الأبوين والبنت - زوج من اثني عشر ، لقول أبي جعفر عليه السّلام في خبر محمّد « 3 » وبكير : للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة والبنت خمسة . وكذلك إن كانت البنات خمسا تكون الفريضة من اثني عشر ، للخمس بنات خمسة أسهم لكلّ واحدة سهم ، وإن تعدّدت البنت ازدادت الفريضة على حسب ازديادهنّ إلّا إذا كنّ خمسا . وإن كان هناك زوجة فأصل الفريضة أربعة وعشرون ، وذلك لأنّ هناك نصفا وسدسين وثمنا ، والنصف داخل في الأخيرين ، وبين مخرج السدس والثمن توافق بالنصف ، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر كان المرتفع أربعة وعشرون ، والفاضل عن السهام واحد لا ينقسم على البنت والأبوين أخماسا ، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة يبلغ مائة وعشرين ، ومع حجب الامّ عن الزائد ينقسم الواحد الباقي أرباعا ، فنضرب أربعة في أربعة وعشرين ، فالحاصل ستّة
هامش
( 1 ) القائل هو الفاضل الهندي ، فراجع كشف اللثام : في ميراث الأبوين . . . ج 9 ص 410 . ( 2 ) مرّ في ص 360 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 465 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 364 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي