ولهما مع البنتين فصاعدا السدسان ، وللبنات الثلثان . ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس والباقي يردّ أخماسا .
ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كلّ منهما النصيب الأدنى ، وللأبوين السدسان أو لأحدهما السدس ،
شرح
أوّل الأمر من دون ضرب اعتمده المحقّق الطوسي « 1 » في « رسالته » والفاضل البهائي في مقدّمته « 2 » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس والباقي يردّ أخماسا ) الوجه فيه ظاهر ممّا تقدّم مرارا من عدم الأولوية . ويدلّ عليه خبر بكير عن الصادق عليه السّلام : في رجل ترك ابنته وامّه أنّ الفريضة من أربعة ، لأنّ للبنت ثلاثة أسهم ، وللامّ السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ والأخ والعصبة ، لأنّ البنت سمّي لها ولم يسمّ لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما « 3 » لاشتراك العلّة .
وخالف أبو عليّ « 4 » فخصّ الردّ بالابنتين لدخول النقص عليهما بالزوجين فالفاضل لهما ، ولقول الصادق عليه السّلام في رواية أبي بصير : فيمن ترك ابنتيه وأباه أنّ للأب السدس وللابنتين الباقي « 5 » . وهو ضعيف . واحتمل في « المختلف » حمله على ما إذا كان مع الابنتين ذكر . قال : وعليه يحمل كلام ابن الجنيد « 6 » . قلت :
هامش
( 1 ) الفرائض النصيرية : ص 55 - 56 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) .
( 2 ) الفرائض البهائية ( الحبل المتين ) : ص 265 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 6 ج 17 ص 464 .
( 4 ) نقل عنه العلّامة في المختلف : ج 9 ص 103 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 ج 17 ص 465 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 104 .