تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ولأحدهما معها السدس ولها النصف ، والباقي يردّ أرباعا مطلقا .
شرح
من خمسة وهما اللذان كانا له وللامّ لأنّ الإخوة إنّما يحجبون بوجود الأب ، وإمّا أن يكون له سهم من أربعة فيكون الردّ عليه وعلى البنت بمجموعهما . والأوّل أقوى ، ووجهه أنّهم إنّما يحجبون الامّ عن السدس لمكان الأب ، فيكون له ما حجبت عنه ، وقد اتّفق الناس على ضعف ما قوّاه ، وذلك لأنّ المعهود كون الباقي لباقي الورثة على نسبة السهام فلا وجه لاختصاص الأب . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولأحدهما معها السدس - إلى قوله : - مطلقا ) أي لأحد الأبوين مع البنت السدس ، وللبنت النصف والباقي يردّ أرباعا مطلقا سواء كان للامّ حاجب أم لا ، لأنّ الامّ إنّما تكون محجوبة بالإخوة ، إذا كانت مع الأب . ويدلّ عليه ما تقدّم من أنّ فرض البنت النصف وفرض أحد الأبوين معها السدس . فالمسألة من أربعة من أوّل الأمر كما في حسنة محمّد أو صحيحته ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وخطّ عليّ عليه السّلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وامّه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللامّ السدس ، ويقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللامّ . قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب « 1 » . واعلم أنّ هذا الطريق المذكور في الأخبار وهو الأخذ بأصل المسألة من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 463 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 362 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي