والباقي يردّ عليهم أخماسا .
فإن كان إخوة فالردّ على البنت والأب خاصّة أرباعا ،
شرح
معهم زوج أو زوجة ) هذه الأحكام مرتبطة بدلالة النصّ لا خلاف فيها . قوله :
« ولو كان معهم زوج أو زوجة » إذا كان معهم زوج تكون المسألة من اثني عشر ، وإذا كان هناك زوجة كانت من أربعة وعشرين ، ففي الموضعين يأخذ الأبوان السدسين والزوج في الأوّل الربع والزوجة في الثاني الثمن والباقي يقسّم على الأولاد للذكر ضعف الأنثى .
قوله قدّس اللّه تعالى سرّه : ( والباقي يردّ عليهم أخماسا ) اتّفاقا إن لم يكن للامّ حاجب ، لأنّ الفاضل لا يخرج عنهم ولا ترجيح للتساوي في الدرجة ، فيردّ عليهم على نسبة سهامهم . فأصل المسألة من أوّل الأمر من خمسة كما أفصحت به حسنة محمّد ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وخطّ عليّ عليه السّلام بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس ، يقسّم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين « 1 » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فإن كان إخوة فالردّ على البنت والأب خاصّة أرباعا ) اختصاص الأب والبنت بالردّ اتّفاقي ، وأمّا كونه أرباعا فكذلك وما خالف فيه إلّا الشيخ معين الدين المصري ، قال على ما نقل « 2 » : ورد الاختصاص بالردّ مجملا وهو يقتضي أمرين ، إمّا أن يكون للأب في الردّ سهمان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 463 .
( 2 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 9 ص 409 .