وللابن المنفرد المال ، وكذا الابنان فصاعدا بالسوية .
وللبنت المنفردة النصف والباقي يردّ عليها . وللابنتين فصاعدا الثلثان والباقي يردّ عليهن .
ولو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظّ الأنثيين .
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان ، أو السدس إن كان واحدا ، والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية .
ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان ، والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى .
ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع والزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، والباقي للأولاد ، للذكر ضعف الأنثى . وللأبوين مع البنت السدسان ، وللبنت النصف ،
شرح
السدس الّذي حجبوا به الامّ يكون للإخوة « 1 » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وللابن المنفرد - إلى قوله : - مثل حظّ الأنثيين ) يدلّ على ذلك كلّه الكتاب والسنّة والإجماع ، إلّا أنّ ابن عبّاس - كما علمت آنفا - ساوى في الفرض بين البنت والبنتين ، والفضل والحسن « 2 » خصّا فرض النصف والثلثين للبنت والبنتين بحال الاجتماع مع الأب ، وجعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض . وكذا قال الحسن في الأخت . قال :
إذا انفردت الأخت من أيّ جهة كانت فالمال لها بلا سهام .
قوله قدّس اللّه روحه : ( ولو اجتمع الأبوان - إلى قوله : - ولو كان
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإرث ج 4 ص 56 المسألة 68 .
( 2 ) كما في كشف اللثام : في ميراث الأبوين والأولاد ج 9 ص 408 - 409 .