تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وإن كان بسبب ورثة لم يثبت ، لاستحالة أن يفرض اللّه تعالى في مال ما لا يفي به . وإنّما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة إمّا مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب ،
شرح
قوله : ( وإن كان بسبب ورثة لم يثبت ، لاستحالة أن يفرض اللّه تعالى في مال ما لا يفي به ) يريد أنّه إذا اجتمعت أصحاب سهام لا يفي بها المال لم يثبت العول ، فالحكم حينئذ أن يخرج بعضهم عن اولي السهام حتّى يكون له ما بقي بعد أن يأخذ ذوو السهام سهامهم تامّة ، والمخرج إنّما هو من يزاد وينقص ، فلا يجوز إلّا إخراج من لا سهم له في بعض الصور . وهذا الحكم بطرفيه ممّا أجمعت عليه طائفتنا ونطقت به أخبارنا « 1 » وأنّها ربّما زادت عن عشرين خبرا . والقول بالعول أوّل من أحدثه عمر وابن مسعود ، وخالفه أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السّلام وباقي الصحابة ، ولم يكن في زمن أبي بكر كما رووه عن ابن عبّاس « 2 » ، وكما رووه عن أبي طالب الأنباري بسنده عن عبيدة السلماني قال : كان عليّ على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجته ، فقال عليه السّلام : صار ثمن المرأة تسعا . قال سمّاك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ فقال : إنّ عمر بن الخطّاب وقعت في زمانه هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين . فقال له أصحاب محمّد صلّى اللّه عليه واله : أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 425 - 431 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 26 ، والمجموع : ج 16 ص 94 ، والحاوي الكبير : ج 8 ص 129 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 341 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي