ثبت العول ،
شرح
أصل والردّ فرع الأصل . فكلّ موضع من مواضع الردّ إن كان الوارث فيه اثنين لا غير فالردّ أرباعا ، وكذا إن كان الثالث أمّا محجوبة ، وإن كان الوارث فيه ثلاثة فالردّ أخماسا ، إلّا أن يكون أحد الثلاثة امّا محجوبة فالردّ هناك يكون أرباعا كما عرفت . وهذا ضابط في المقام فاعرفه .
[ في العول ]
قوله قدّس سرّه : ( ثبت العول ) أي النقص على جميع الورثة ، فإنّ الإرث إنّما هو بعد الوصية بالنصّ « 1 » والإجماع ، فإذا أوصى بجزء معيّن ، زيد ذلك الجزء على مسألة الورثة بعد تصحيحها . فلو خلّفت زوجها وأختها مثلا وأوصت لأجنبي بثلث مالها زيد على السهمين نصفهما ، ولو أوصت بنصف مالها زيد عليهما مثلهما ، فتصير على الأوّل من ثلاثة ، وعلى الثاني من أربعة ، فدخل النقص على الجميع . والعول يستعمل بمعنى الزيادة والنقيصة كما يفهم ذلك من « القاموس « 2 » والصحاح « 3 » » . وقد صرّح بذلك علم الهدى في « الانتصار » فقال : إنّ العول يستعمل في الزيادة والنقيصة فيجري مجرى الأضداد « 4 » ، وعرفا هو الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الوصايا ج 13 ص 406 .
( 2 ) القاموس المحيط : ج 4 ص 22 مادّة « عال » .
( 3 ) الصحاح : ج 5 ص 1778 مادّة « عول » .
( 4 ) الانتصار : في العول ص 561 .