تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
فلو خلّف أبوين وبنتا وأخا ، فلكلّ من الأبوين السدس ، وللبنت النصف ، ولا شيء للأخ ، بل يردّ السدس على الأبوين والبنت أخماسا . وإذا نقصت : فإن كان بسبب وصية
شرح
بإلزامات شنيعة لا مفرّ لهم عنها كأن يكون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العمّ فنازلا ، لأنّا لو فرضنا أنّه خلّف ابنا وثماني وعشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف ، ولو كان مكانه عمّ فنازلا كان له الثلاث عشرة أسهم من ثلاثين ، وبأنّ الأخت كيف تكون عصبة دون البنت ؟ فإن قالوا - وما كانوا ليقولوا - إنّها عصبها أخوها قلنا : لم لم يعصب البنت أبوها والأب أولى وأقدم ؟ ثمّ كيف لا يورّثون بنت الابن شيئا إذا كانت مع بنتين للصلب إذا انفردت ويورّثونها إذا كان معها ذكر من العصبة في درجتها أو فيما دونها ؟ . . . إلى غير ذلك . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فلو خلّف أبوين وبنتا وأخا - إلى قوله : - أخماسا ) سيأتي « 1 » إن شاء اللّه أنّ الباقي يردّ على ذوي السهام ، إلّا الزوج والزوجة ، لأنّهما لا يزادان من نصيبهما الأعلى والأدنى ، ولا ينقصان عنهما إجماعا إذا كانا مع وارث غيرهما . وكذا الامّ مع الإخوة لا يردّ عليها لحجبهم إيّاها عمّا زاد عن الثلث . وكذا ذو السببين أولى ككلالة الأبوين مع كلالة أحدهما . وخالف في هذا القديمان الحسن والفضل كما يأتي عن قريب ، وهو نادر جدّا . واعلم أنّ جميع مسائل الردّ في الطبقة الأولى ثلاثة مع عدم أحد الزوجين : الأولى بنت وأحد أبوين . الثانية بنت وأبوان كما ذكره المصنّف . الثالثة بنات وأحد
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 360 - 362 .