تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
شرح
أبوين . وأربعة مع وجود أحدهما : الأولى بنت وأحد أبوين وزوج . الثانية أحد أبوين وزوجة وبنت . الثالثة بنت وأبوان وزوجة . الرابعة بنات وأحد أبوين وزوجة . وفي الطبقة الثانية عند من يجوّز الردّ فيها على ذي الأب وذي الامّ على الصحيح المشهور كما سيأتي أربعة مسائل : الأولى واحد من كلالة الامّ وأخت لأب . والثانية واحد من كلالة الامّ وأخوات لأب . الثالثة اثنان فصاعدا من كلالة الامّ وأخت لأب . الرابعة واحد من كلالة الامّ وأخت لأب وزوجة . فكانت جميع مسائل الردّ إحدى عشر . والطريق المعروف في الردّ كما سيأتي « 1 » أن تضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة ، ففي المثال الّذي ذكره المصنّف طاب ثراه - أعني ما إذا ترك أبوين وبنتا - المسألة من ستّة للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يردّ أخماسا ، وذلك بأن تضرب مخرج الردّ وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستّة . وإن رددنا على الأب والبنت خاصّة لوجود الحاجب عنه للامّ ضربنا أربعة في ستّة . لأنّها سهام الردّ ، وهذه هي القاعدة المشهورة ، لكنّ الشيخ في « المبسوط « 2 » » وأبا عبد اللّه في « السرائر « 3 » » سلكا طريقا آخر ، قالا : وإن بقي عن الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفرائض أو على بعضهم ولم تصحّ القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب عليه الردّ فاضربه في أصل الفريضة . ففي المثال تأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستّة ، وهكذا في غير هذا المثال . ثمّ اعلم أنّ الردّ لا يكون إلّا أرباعا أو أخماسا لا غير ، لأنّ الفرض كذلك ، وهو
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 361 . ( 2 ) المبسوط : فيما يعرف به سهام الفرائض ج 4 ص 129 - 130 . ( 3 ) السرائر : فيما يعرف به سهام الفرائض ج 3 ص 304 .