فإذا زادت الفريضة عن الفروض : فإن كان هناك مساو ولا فرض له فالفاضل له بالقرابة ، كأبوين وزوج أو زوجة ، للامّ الثلث ، وللزوج النصف أو للزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن كان هناك إخوة يحجبون فللامّ السدس ، والباقي بعد الزوجين للأب ، وكأبوين وابن وزوج أو زوجة ، للأبوين السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن ، والباقي للولد ، وكزوج أو زوجة وإخوة من الامّ وإخوة من الأبوين أو من الأب ، للزوج النصف أو للزوجة الربع ، وللإخوة من الامّ الثلث والباقي لمن تتقرّب بالأب . وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره ، بل يردّ الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين .
شرح
السهام فلا بحث ) أي إذا انقسمت من غير كسر كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين ، وأمّا إذا انكسرت على فريق أو أكثر منه فهناك يحتاج إلى العمل كما سيأتي بيان ذلك كلّه مشروحا في المطلب الثاني من الفصل السادس « 1 » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فإذا زادت الفريضة ) سيذكر المصنّف هذه المسألة في المطلب الثاني أيضا « 2 » .
قوله : ( والباقي بعد الزوجين للأب ) الباقي في المثال هو السدس في مثال الزوج ، والربع مع السدس في مثال الزوجة ، وإنّما كان ذلك للأب لأنّه لم يفرض له في الكتاب المجيد شيء إن لم يكن ولد .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 815 .
( 2 ) سيأتي في ص 829 .