ولا الثلث مع السدس تسمية ، ويصحّ بالقرابة كزوج وأبوين .
واعلم أنّ الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث ، وقد تزيد وقد تنقص .
شرح
السادسة بقوله « ويجتمع الربع مع الثلثين » وذلك في صورتين : زوج وبنتان ، زوجة وأختان . وإلى السابعة بقوله « ومع الثلث » وهذا يقع في صورتين : زوجة وامّ ، زوجة واثنان من ولد الامّ . وإلى الثامنة بقوله « ومع السدس » وهذا في صورتين بل أكثر : زوج وامّ وبنت ، زوجة وأخت لامّ كما ذكر المصنّف ، زوجة وامّ مع من يحجبها . وإلى التاسعة بقوله « ويجتمع الثمن مع الثلثين » وذلك في صورة واحدة :
زوجة وبنات . وإلى العاشرة بقوله « والسدس » أي مع السدس كما لو انضمّ إليهنّ امّ ، وهذا لا يقع إلّا في صورة واحدة كسابقه . فتلك عشرة كاملة .
وأمّا الممتنعات الّتي ذكرها المصنّف فقد علمت الوجه في ذلك .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولا الثلث مع السدس تسمية ، ويصحّ بالقرابة كزوج وأبوين ) يريد أنّ للزوج النصف ، وللامّ مع عدم الحاجب الثلث ، وللأب السدس ، ومع الحاجب بالعكس ، فقد اجتمع السدس مع الثلث بالقرابة لا بالفرض . وأنت تعلم أنّ صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتّفاقا لا حصر لها ، لاختلاف ذلك باختلاف الوارث كثرة وقلّة ، فيمكن معه فرض ما امتنع لغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله في ابنتين وابن ، ومع الثمن في زوجة وبنت وثلاث بنين ، والثمن مع الثمن كما في هذا المثال أيضا ، ولكلّ اعتبار ، وكما في زوجة وسبع بنات أو سبع بنين ، وهكذا ، إلّا أنّه خارج عن الفرض .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( واعلم أنّ الفريضة قد تكون وفق