شرح
كبنتين وأحد الأبوين ، وكأختين لأب مع واحد من كلالة الامّ . وثالثة عشرتها :
اجتماع السدس مع مثله كما في أبوين مع ولد .
وهنا طريق آخر أخصر تقول : إنّ هنا سلسلتين : سلسلة النصف وأفرادها ثلاثة ، فإذا ضربتها في نفسها بلغت تسعة ، ثلاثة منها متكرّرة ، وستّة غير متكرّرة ، وغير المتكرّر منها ما يصلح اجتماعه وهو ثلاثة ، ومنها ما يمتنع وهو الثلاثة الباقية . وسلسلة الثلثين وأفرادها أيضا ثلاثة ، فإذا ضربت في نفسها بلغت تسعة ، منها ثلاثة متكرّرة وستّة غير متكرّرة ، ويصحّ الاجتماع في غير المتكرّرة في ثلاثة ، وإذا ضربت آحاد إحدى السلسلتين في الأخرى يبلغ تسعة لا يصحّ الاجتماع في اثنين منها والباقي صحيح ، فقد حصل أنّ مجموع الصحيح في هذا الطريق أيضا ثلاثة عشر فردا ، وهي هذه السبعة مع الستّة الأولى - أعني الثلاثة من السلسلة الأولى والثلاثة الثانية من السلسلة الثانية . والممتنع ثمانية : اثنان من السلسلة الثالثة ومن كلّ الأولى والثانية ثلاثة .
إذا عرفت هذا فلنذكر الصور الّتي أشار إليها المصنّف رحمه اللّه . أمّا الأولى فقد أشار إليها بقوله « النصف يجتمع مع مثله » وهو إنّما يقع في صورة واحدة كزوج وأخت لأب أو لأب وامّ كما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه ، وأمّا الأخت للامّ فلها النصف أيضا في هذا الفرض لكنّ سهمها السدس . وإلى الثانية بقوله « ومع الربع » وهذا يقع في صورتين كزوج وبنت وزوجة وأخت . وإلى الثالثة بقوله « ومع الثمن » وهذا في صورة واحدة كالبنت والزوجة . وإلى الرابعة بقوله « ويجتمع مع الثلث » أي النصف ، وهذا في ثلاث صور : زوج وامّ ، وزوج واثنان من ولد الامّ ، أخت للأب أو للأبوين مع اثنين من ولد الامّ . وإلى الخامسة بقوله « ومع السدس » وهذا يقع في ثلاث صور : بنت مع أحد أبوين ، أخت لأب مع واحد لامّ ، زوج مع واحد لامّ . وإلى