شرح
بعد إرجاع الضمير الّذي هو اسم إنّ إلى الاجتماع ليصير المعنى أنّه يمتنع اجتماع الربع مع الثمن ، لأنّ ذلك ملزوم لجمع نصيبهما مع الولد وعدمه أو نصيب الزوج معه ، وربّ إيجاز مخلّ . وهاتان الصورتان من الضرب الثاني .
الرابعة : اجتماع الثمن مع مثله ، لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة .
الخامسة : اجتماعه مع الثلث ، لأنّه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الامّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما أي الامّ والولد . وهاتان الصورتان من الضرب الثالث .
السادسة : اجتماع الثلثين مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة مع بطلان العول ، وذلك لأنّ مستحقّهما البنتان أو الأختان على تقدير عدمهما . وهذا من الضرب الرابع .
السابعة : اجتماع الثلث مع مثله ، وأمّا اجتماعهما في البنتين والأختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثا ، فليس ممّا نحن فيه ، إذ السهم هنا هو مجموع الثلثين لا بعضهما .
الثامنة : اجتماعه - أي الثلث - مع السدس ، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه .
فقد ظهر أنّ الممتنع ثمان صور لا سبع .
والباقي ثلاث عشرة واقع صحيح ، لا خمس عشرة كما في « التنقيح » وقد ذكر المصنّف منها كما عرفت « 1 » عشرا وسيأتي بيانها « 2 » . وينبغي أن نذكر ما ترك ليظهر أنّ ذلك ثلاث عشرة لا غير ، فنقول : إنّ حادية عشرتها : اجتماع الثلثين مع الثلث كما في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لامّ . وثانية عشرتها : اجتماعهما مع السدس
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 331 .
( 2 ) سيأتي في ص 333 - 334 .