تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والنصف يجتمع مع مثله كالأخت والزوج ، ومع الربع كالبنت والزوج والأخت والزوجة ، ومع الثمن كالبنت والزوجة ، ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول ، بل يدخل النقص على الأختين دون الزوج ، ويجتمع مع الثلث كالامّ والزوج ، ومع السدس كالبنت والامّ . ويجتمع الربع مع الثلثين ، كالزوج والبنتين والزوجة والأختين ، ومع الثلث كالزوجة والامّ ، ومع السدس كزوج وامّ وبنت وزوجة وأخت لامّ ، ولا يجتمع مع الثمن . ويجتمع الثمن مع الثلثين كالزوجة والبنات ، والسدس كما لو انضمّ إليهنّ امّ ، ولا يجتمع مع الثلث ،
شرح
وأمّا من لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى فهم كلالة الامّ . والمراد بأصحاب الفروض من يرث بالفرض في الجملة ، سواء ورث مع ذلك بالقرابة أم لا . وهذه السهام أصول الفرائض ، وغيرها من الفروض فرع عليها كمن يأخذ سهم أحد منهم مع عدمه من الأعمام ونحوهم ، وأمّا الأجداد ففي معنى الإخوة ، لأنّهم يتقرّبون إلى الميّت بواسطة . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( والنصف يجتمع مع مثله . . . إلى آخره ) لمّا فرغ من بيان حال السهام الستّة منفردة ، أخذ في بيانها منضمّا بعضها إلى بعض . وصور اجتماعها الثنائي مطلقا ممكنا أو ممتنعا أو مكرّرا بحسب الحصر العقلي ستّ وثلاثون ، حاصلة من ضرب الستّة في نفسها ، أعني النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس في مثلها . وأمّا ما فوق الثنائي فغير ممكن عندنا ، لبطلان العول فلذلك تعرّض المصنّف رحمه اللّه تعالى إلى اجتماعها ثنائيّا من غير
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 330 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي