والثلث : سهم الامّ مع عدم الولد وعدم من يحجبها من الإخوة ، وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الامّ .
والسدس : سهم كلّ من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وسهم الامّ مع الحاجب من الإخوة ، وسهم الواحد من ولد الامّ ، ذكرا كان أو أنثى .
شرح
مالي « 1 » ؟ فنزلت الآية الكريمة « 2 » .
قوله قدّس سرّه : ( والثلث : سهم الامّ . . . إلى آخره ) قد ذكره اللّه تعالى في موضعين ، قال اللّه تعالى :فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 3 » وقال : وإنكانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 4 » وقد اتّفقوا على أنّ المراد الإخوة والأخوات للامّ ، ولا فرق بين أن يكون الاثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا أو مختلفين بلا خلاف .
ثمّ عبارة المصنّف هنا - أعني قوله « وسهم الاثنين فصاعدا » - أحسن من عبارة اللمعة « * » كما يظهر ذلك لمن لحظها .
قوله قدّس اللّه سرّه : ( والسدس : وهو سهم كلّ من الأبوين )
هامش
( * ) - قال في « اللمعة 5 » : والثلث للامّ وللأخوين أو الأختين أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها ، انتهى . وقد نبّه على وهن العبارة في « الروضة 6 » وجماعة 7 من المحقّقين . ( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) راجع التبيان : ج 3 ص 408 ، والمغني لابن قدامة : ج 7 ص 14 .
( 2 ) النساء : 176 .
( 3 و 4 ) النساء : 11 و 12 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في بيان السهام ص 257 .
( 6 ) الروضة البهية : في السهام المقدّرة ج 8 ص 68 .
( 7 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 13 ص 89 .