تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله .
شرح
عنه ، وذلك لا يتمّ عند الإغضاء عن الاقتضاء والاستلزام الّذي ذكره الكليني ، فتعيّن المصير عند إرادة رفع التنافي بدون التوجيه المذكور إلى ما نقله النظّام عن ابن عبّاس « 1 » . نعم ، لو قلت : إنّ المراد فإن كنّ نساء فضلا عن اثنتين فهم منه مساواة الاثنتين لما فوقهما أو المراد اثنتان فما فوقهما ، كما في قوله عليه السّلام : « لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أيّام إلّا ومعها زوجها أو ذو محرم لها » « 2 » فإنّ المراد ثلاثة فما فوقها ، لم يكن هناك منافاة « * » وإن لم يلحظ ما ذكرناه ، وإن لحظ ذلك كانت « اللام » في الأنثيين إشارة إلى هذا الحكم ، فيتّضح التمثيل . هذا حكم الاثنتين ، وأمّا ما زاد فقد علم دليله . قوله قدّس اللّه سرّه : ( والأختين فصاعدا ) أمّا كون الثلثين سهم الأختين فللنصّ الصريح من الكتاب المجيد والسنّة الغرّاء ، وأمّا كونهما لما زاد فبالإجماع ولنزول الآية في سبع أخوات لجابر بن عبد اللّه ، وذلك أنّه مرض فعاده رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وكان له سبع أخوات ولم يكن له ولد فقال : إنّي كلالة فكيف أصنع في
هامش
( * ) - وقد يقال 3 انعقد الإجماع على مساواة الأخوات للبنات في الآيتين ، فيؤخذ حكم الاثنتين من البنات من الآية الثانية ويؤخذ حكم ما فوق الاثنتين من الأخوات من الآية الأولى . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) تقدّم في ص 323 . ( 2 ) راجع السنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ص 98 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في ميراث الإخوة والأجداد ج 11 ص 388 .