شرح
أمّا الأوّل فلقوله تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ. وأمّا الثاني فلقوله تعالى :فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُفلم يجعل للأب مع عدم الولد فرضا كالامّ فكان إرثه على هذا التقدير بالقرابة . فإذا كان الولد الّذي مع الأب ابنا واحدا أو أكثر مع بنت كان أو أكثر « * » فلا يتجاوز « * * » السدس المفروض . وإن كان « * * * » بنتا أو أكثر فهو « * * * * » يرث بالفرض والقرابة جميعا .
وأمّا البنات فيرثن مع الولد بالقرابة لقوله تعالى :يُوصِيكُمُ اللَّهُ . . .« 1 » الآية ومع الأبوين بالفرض لقوله تعالى :فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ« 2 » ففرض لهنّ الثلثين مع عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوين أو أحدهما وعدمهما لكن مع أحدهما أو عدمهما يحصل الردّ ، فلا يكون الفرض متمحّضا للبنات إلّا مع الأبوين فقط ويرثن بهما في صورة الردّ .
وأمّا الأخت أي للأب فإنّها ترث بالفرض مع الزوج لقوله تعالى :وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ« 3 » وبالقرابة إن كانوا إخوة رجالا ونساء وبهما في صورة الردّ .
وأمّا الأخوات فيرثن بالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع
هامش
( * ) - أي كان الابن مع بنت أو أكثر . ( منه ) .
( * * ) - أي الأب . ( منه ) .
( * * * ) - أي الولد الّذي مع الأب . ( منه ) .
( * * * * ) - أي الأب . ( منه ) .
( 1 و 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 176 .