تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ومن يتقرّب بالامّ . ومنهم من لا يرث إلّا بالقرابة ، وهم الباقون ،
شرح
أخوات من الامّ ، فإن فرض ذوات الأب الثلثان لقوله تعالى :فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ« 1 » وفرض ذوات الامّ الثلث لقوله تعالى :فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 2 » وبالقرابة إذا اجتمعت أخوات وإخوة لأب أو لأب وامّ . وأمّا الأخوات للامّ فيرثن بالقرابة فقط إذا اجتمعن مع الجدّة والجدّ للأب ، وكذا الأخت للامّ كما يأتي . وترث الأخوات للأب أو للأبوين والأخوات للامّ بالفرض والقرابة معا في صورة الردّ . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ومن يتقرّب بالامّ ) وفي « الشرائع « 3 » » عبّر بكلالة الامّ . وفسّرها في « المسالك » بالإخوة للامّ فقط ، وقال : إنّهم يرثون بالفرض مع مجامعة كلالة الأبوين وبالقرابة مع انفرادهم « 4 » . والفاضل الهندي « 5 » فسّر قول المصنّف من يتقرّب بالامّ بالأعمام والأخوال من قبلها ، قال : فيرث من يتقرّب بها من الأعمام والأخوال بالفرض إذا اجتمع مع المتقرّب بالأبوين أو الأب وبالقرابة إذا انفرد ، وبهما في صورة الرد . وفي « الدروس « 6 » » جعل كلالة الامّ من ذي الفرض لا غير كالامّ ، قال : الأوّل ذو فرض لا غير وهو الامّ والأخ والأخت أو المتعدّد من قبلها إلّا على الردّ عليها .
هامش
( 1 ) النساء : 176 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في موجبات الإرث ج 4 ص 10 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في موجبات الإرث ج 13 ص 16 . ( 5 ) كشف اللثام : في موجب الإرث ج 9 ص 342 وانظر الهامش رقم 3 منه ( 6 ) الدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 334 .