وهم الامّ من بين الأنساب إلّا على الردّ ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلّا نادرا .
شرح
والبنات والأخت والأخوات ومن يتقرّب بالامّ ، ولم يذكر الامّ في هذا القسم في « المسالك » مع أنّه لا بدّ من ذكره .
السابع : من لا يرث إلّا بالقرابة ولا فرض له ، وهم الباقون .
والمصنّف ترك الولاء لظهوره وأشار إلى حال الزوج والزوجة بقوله « من الأسباب » وأنّها لإشارة خفية ، ولحظ التقسيم باعتبار الوارث فجعل الأقسام ثلاثة ، ولو لحظ جهة الاستحقاق كما لحظنا لزاد في الأقسام ما ذكرنا . وهذا حديث إجمالي ويأتي البيان إن شاء اللّه تعالى « 1 » .
قوله قدس اللّه روحه : ( وهم الامّ من بين الأنساب إلّا على الردّ ) يريد أن الام ترث بالفرض دائما إن لم يكن هناك ردّ بأن كانت مع ولد ذكر أو مع إخوة أو مع بنتين فصاعدا ومعهما الأب ، لقوله تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 2 » وأمّا إذا كان ردّ فإنّه ترث بالفرض والقرابة معا فيما عدا ما ذكرنا كما إذا انفردت أو ترك أبويه وبنتا أو ترك أمه وابنته إلى غير ذلك .
قوله قدس اللّه تعالى روحه : ( والزوج والزوجة من بين الأسباب إلّا نادرا ) هذه بعينها عبارة « الشرائع « 3 » » وإنّها لعبارة واضحة ، إذ المعنى : أنّ
هامش
( 1 ) يأتي في ص 581 - 611 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في موجبات الإرث ج 4 ص 10 .