شرح
كيف وهو ينقل الإجماع في كتاب « الإعلام « 1 » » على العدم . وأمّا الردّ عليها في حال الغيبة وإن قرّبه بعض كالشيخ في « النهاية « 2 » » ومال إليه في « التحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والجامع « 5 » واللمعة « 6 » » فهو قول نادر مخالف للإجماع المتكرّر والأخبار المستفيضة وإنّما ورد به رواية شاذّة « 7 » .
الثالث : من يرث بالفرض خاصّة تارة ، وبه وبالسببية معا أخرى ، وهو الزوج على القول المشهور من الردّ عليه ، بل نقل « 8 » عليه الإجماع .
الرابع : من يرث بالفرض دائما ولا يرث بالقرابة وحدها أصلا إلّا على الردّ ، وهو الام . وفي « الدروس » : ومن يتقرّب بها من الأخ والإخوة والأخت والأخوات « 9 » .
الخامس : من يرث بالفرض خاصّة مرّة وبالقرابة خاصّة مرّة أخرى ، وهم الأب والبنات والأخت والأخوات للأب . وذكر بعضهم « 10 » أنّ البنت ترث بالفرض خاصّة من دون ردّ ، وهو ظاهر المصنّف ، وفيه نظر ظاهر ، لأنّ البنت لا تأخذ النصف من دون ردّ في حال .
السادس : من يرث بالفرض والقرابة معا ، وهم الامّ حين الردّ والأب والبنت
هامش
( 1 ) الإعلام ( مصنّفات الشيخ المفيد ج 9 ) : في ميراث الأزواج ص 55 - 56 .
( 2 ) النهاية : في ميراث الأزواج ص 642 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ميراث الأزواج ج 5 ص 39 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الأزواج ج 2 ص 125 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الميراث ص 502 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الميراث في بيان السهام ص 257 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 9 ج 17 ص 516 .
( 8 ) كما في الانتصار : في إرث الزوج ص 584 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 334 .
( 10 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في موجب الإرث ج 9 ص 342 .