تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
السادس : أن يكونوا أحياء ، فلو كان بعضهم ميّتا لم يقع حجب ،
شرح
الباب ، ولعلّه أراد العلاء بن فضيل بن يسار « 1 » . وربّما استدلّ عليه بكون الحمل لا ينفق عليه الأب ، وهو علّة التوفير ، وعليه منع ظاهر « 2 » . وقيل كما في « المفاتيح « 3 » » وظاهر « الدروس « 4 » » وغيرها « 5 » بعدم الاشتراط . وقد اعترف في « المسالك » بعدم العثور على هذا القائل « 6 » . قلت : لعلّه من اقتصر في الشروط على ما عداه وهم جماعة « 7 » ولعلّ دليلهم أصل عدم الاشتراط وعدم النصّ ، فتأمّل . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( السادس : أن يكونوا أحياء . . . إلى آخره ) هذا لا ينبغي عدّه شرطا . والحجّة عليه بعد الأصل والإجماع موافقة الاعتبار . ولا فرق في ذلك بين أن يكون بعضهم ميّتا أو كلّهم ، تقدّم موتهم على موته أو قارنه أو اشتبه التقدّم والتأخّر . أمّا لو كانوا غرقى كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهم أخ آخر حيّا أو غريقا فهناك وجهان ، الحجب لأنّ فرض السبق وفرض موت كلّ واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّا كما هو الشأن في توريث الغرقى فيتحقّق الحجب ، وعدمه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 459 . ( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : الفرائض في حجب الإخوة ج 13 ص 82 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث الحمل ج 3 ص 316 . ( 4 ) الدروس الشرعية : الفرائض في شروط الحجب مع وجود الأب ج 2 ص 357 . ( 5 ) كرياض المسائل : في المواريث ج 12 ص 534 . ( 7 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : ص 400 ، وسلّار في المراسم : ص 220 ، وابن فهد في المهذّب البارع : ج 4 ص 386 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 319 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي