تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
والصدوق « 1 » بطرق ثلاثة معتبرة ليس فيها إلّا محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : الطفل ( الطفيل - خ ل ) والوليد لا يحجب ولا يرث إلّا ما آذن بالصراخ ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار . وقد بيّنّا اعتبار ما يرويه محمّد بن سنان حيث ذكرنا هذا الخبر فيما سلف « 2 » . قال المقدّس الأردبيلي : هذه الرواية ضعيفة السند مشوّشة المتن « 3 » . وأنت قد علمت أنّ سندها معتبر بل صحيح على الصحيح في حال محمّد كما تقرّر في فنّه ، ولعلّ التشويش الّذي أراد من جهة قوله « الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث » والموجود في « الفقيه » : الطفيل والوليد ، ويكون قوله « ولا يرث إلّا ما آذن بالصراخ » جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . وعليه فلا تشويش ، إذ الطفيل دعيّ الرجل الداخل عليه الّذي جعل نفسه عيالا له ، وصار بمنزلة الولد في العيلولة ، والمعنى : أنّ دعيّ الرجل ووليده - أي مملوكه الّذي يولد عنده وجعله بمنزلة ولده - لا يمنعان أقاربه عن ميراثه . وما وجدت في « التهذيب » من الطفل ينبغي أن يحمل على ذلك ، فما في الفقيه أصحّ ، مضافا إلى أنّه ذكر في آخر الرواية ما لم يذكره في التهذيب ، وهو الّذي ذكرناه آنفا « * » . سلّمنا ، ولكن اشتمالها على ذلك لا يخرجها عن الحجّية كما مرّ مرارا . واستدلّ عليه في « الكفاية » برواية الفضيل ابن يسار « 4 » . ولقد تتبّعت الوسائل فلم أجد للفضيل بن يسار رواية في جميع هذا
هامش
( * ) - وهو قوله « ولا يحجب الامّ عن الثلث . . . إلى آخره » . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في باب من لا يحجب عن الميراث ج 4 ص 272 ح 5620 . ( 2 ) تقدّم في ص 308 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : الفرائض تتمّة في الحجب ج 11 ص 559 . ( 4 ) كفاية الأحكام : الفرائض في الحجب ج 2 ص 811 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 318 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي