تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
عيال الأب وعليه نفقتهم ، وقتل الأخ لا يسقط نفقة القاتل عن الأب ، وهذا بخلاف الرقّ . وأمّا الكافر إذا كان معصوم الدم وإن كان لا تسقط نفقته عن الأب أيضا إلّا أنّه خرج بنصّ خاصّ فيبقى ما عداه على الأصل . قلت : هذا القول قويّ جدّا بالنسبة إلى القاتل خطأ بالنسبة إلى الدية لولا الإجماع المنقول ، وضعيف بالنسبة إلى العامد . وأمّا باقي الموانع ففي « تعليق النافع « 1 » والإرشاد « 2 » » للمحقّق الثاني أنّه لا بدّ في الحجب من انتفاء الموانع جميعا . وهو الظاهر من « الرسالة النصيرية « 3 » » وربّما ظهر من « الوسيلة » حيث علّق عدم الحجب على عدم الإرث ، قال في القاتل : فإذا لم يرث لم يحجب الامّ عن الثلث « 4 » . وفي « الدروس « 5 » والروضة « 6 » » أنّه لا بدّ من انتفاء اللعان والغيبة المنقطعة ما لم يقض بموت الغائب شرعا . قلت : يحتمل العدم ، إذ كما أنّ الأصل حياته فالأصل عدم الحجب ، فتأمّل . والّذي يجب في ذلك مراعاة صدق اسم الإخوة وتوفير باقي الشرائط ، فما صدق عليه الاسم وتوفّرت فيه شرائط الحجب حجب ، وإلّا فلا . فلا يحجب ولد الزنا
هامش
( 1 و 2 ) لم نعثر في تعليقي النافع والإرشاد على هذه العبارة ولا على ما أفادها مضمونا ، إلّا أنّ المحقّق والعلّامة حيث إنّهما صرّحا بذلك في النافع والإرشاد والمعلّق عليهما لم يعلّق بشيء على هذا المقام فيدلّ بالملازمة على أنّه ارتضى بذلك ، إلّا أنّ هذا لا يكفي في صحّة هذا النقل ، وذلك لأنّ العبارة المحكية في الشرح تعطي أنّها منقولة عن لفظ الكتاب ، ولو صحّ ما ذكرنا لكان هذا نوع تدليس لا يناسب مقام الشارح رحمه اللّه ، فراجع تعليق النافع ( حياة المحقّق الكركي ج 7 ) : ص 201 ، وتعليق الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي ج 9 ) : ص 562 - 566 . ( 3 ) الفرائض النصيرية : في الفرائض ص 49 - 50 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) . ( 4 ) الوسيلة : في حكم ميراث القاتل ص 396 . ( 5 ) الدروس الشرعية : الفرائض في شروط الحجب مع وجود الأب ج 2 ص 357 . ( 6 ) الروضة البهية : الفرائض في الحجب ج 8 ص 62 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 315 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي