تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
واعلم أنّ هؤلاء ينقسمون ، فمنهم من لا يرث إلّا بالفرض خاصّة ،
شرح

[ انقسام الورثة على من يرث بالفرض أو القرابة أو بهما ]

قوله قدس اللّه روحه : ( واعلم أنّ هؤلاء ينقسمون ، فمنهم من لا يرث إلّا بالفرض . . . إلى آخره ) الوارث بالفرض من فرض اللّه تعالى له سهما معيّنا فأخذه له إنّما هو بالفرض ، ولما زاد عليه - كما إذا لم يكن هناك إلّا بنت مثلا - إنّما هو بالقرابة . والوارث بالقرابة من لم يفرض له وإن كان إرث الكلّ باعتبار القرابة . ومن هنا يعلم حال الإرث بالسببية والفرض ، فأخذ الزوج النصف إذا لم يكن ولد مثلا إنّما هو بالفرض ، وأخذه لما زاد عليه كما إذا لم يكن غيره إنّما هو بالسببية ، وإن كان الكلّ إرثا بالسببية . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هؤلاء المذكورين في النسب والسبب سبعة أقسام : الأوّل : من لا يرث إلّا بالولاء دون التعصيب والفيء عندنا « * » ، وهم الموالي الثلاثة . الثاني : من لا يرث إلّا بالفرض ولا يرث بغيره أصلا ، وهي الزوجة الأجنبية . ولم يثبت ما نسب « 1 » إلى المفيد في « المقنعة » من أنّه حكم بالردّ في حضور الإمام عليه السّلام ، لأنّ ما فيها خلاف ما نسب إليه فيها . نعم ، فيها ما لعلّه يوهم ذلك « 2 » .
هامش
( * ) - وعند العامّة 3 أنّ من لا وارث له إرثه لبيت المال ، إمّا على جهة الفيء أو التعصيب على اختلاف الرأيين . ( منه قدّس سرّه ) . ( 1 ) كما في الدروس الشرعية : في أسباب الميراث ج 2 ص 376 . ( 2 ) المقنعة : في ميراث الإخوة والأخوات ص 691 . ( 3 ) المجموع : باب ميراث العصبة ج 16 ص 113 .