تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
أمير المؤمنين عليه السّلام قال : بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إلى اليمن فقال : يا عليّ لا تقاتلنّ أحدا حتّى تدعوه إلى الإسلام ، وأيم اللّه لئن يهدي اللّه على يديك رجلا خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا عليّ . ونحوه خبر مسمع « 1 » . وهما مع الضعف يمكن أن يكون الوجه فيهما أنّ الولاء لمن أسلم منهم كان للنبيّ صلّى اللّه عليه واله وقد جعله لعليّ عليه السّلام . وخبر تميم « 2 » قال : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ما السنّة في رجل يسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته . وهو عامّيّ . ولعلّ حجّته على ولاء المشتري من الزكاة ما رواه ابن بابويه في كتابه « علل الشرائع « 3 » » عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن هارون بن مسلم عن أيّوب ابن الحرّ أخي أديم بن الحرّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : مملوك يعرف هذا الأمر الّذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه . قلت : وإن هو مات وترك مالا ؟ قال : ميراثه لأهل الزكاة لأنّه الّذي اشتري بسهمهم . قال : وفي حديث آخر بمالهم . وقد أعرض الأصحاب عن ذلك وانعقد إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثة ، والمخالف نادر . نعم ، ذلك مذهب العامّة ذكره في « التذكرة « 4 » » في كتاب الزكاة . وسيأتي في الفصل الخامس في الولاء « 5 » وأقسامه الثلاثة بيان وجه الحصر ووجه المناسبة بينه وبين النسب والدليل عليه من كتاب وسنّة وإجماع فترقّب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ذيل ح 1 ج 11 ص 30 . ( 2 ) راجع سنن الترمذي : ج 4 ص 427 ح 2112 . ( 3 ) علل الشرائع : باب 99 العلّة الّتي من أجلها يكون ميراث المشتري من الزكاة لأهل الزكاة ج 2 ح 1 ص 372 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أصناف المستحقّين للزكاة ج 5 ص 257 . ( 5 ) سيأتي في ص 581 - 611 في الفصل الخامس في الولاء .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 28 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي