وحدها معهما أو مع أحدهما ، والبنتين فما زاد مع أحدهما . ويحجب الولد - ذكرا كان أو أنثى - وإن نزل الزوجين عمّا زاد عن الأدنى .
شرح
ولا بدّ من الإشارة في الجملة إلى حال المسألة فنقول : إذا خلّف أبويه وبنتا ، الفريضة تكون من ستّة ، ثلاثة للبنت ، واثنان للأبوين ، والزائد وهو الواحد يردّ عليهم بقدر سهامهم ، لأنّه لا بدّ له من مستحقّ ، ولا أقرب من هؤلاء ، وليس بعض هؤلاء أقرب من بعض ، فتعيّن أن يردّ عليهم بنسبة سهامهم . وإذا كانت مع أحد الأبوين ردّ عليهما السدسين أرباعا . وخالف الكاتب أبو عليّ « 1 » فخصّ الفاضل بالبنات محتجّا برواية أبي بصير « 2 » وبدخول النقص على البنتين . والرواية معارضة برواية أبي بكير عن الباقر عليه السّلام « 3 » لمكان العلّة المنصوصة ، والاعتبار مع أنّه ليس مدركا شرعيّا معارض بمثله ، وهو ما أشرنا إليه آنفا . وفي الإجماع مقنع وبلاغ « * » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويحجب الولد - ذكرا كان أو أنثى - وإن نزل الزوجين . . . إلى آخره ) الحكم في الولد للصلب إجماعي ، وفي غيره خلاف سيأتي « 4 » إن شاء اللّه .
هامش
( * ) - الصدوق في « المقنع » نسب الحكم في ولد الولد إلى الفضل قال : ولم أر به حديثا 5 . وهو ربّما يشعر بتوقّفه فيه لكنّه قطع في « الفقيه 6 » بموافقة المشهور .
( منه قدّس سرّه ) .
( 1 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 103 - 104 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 و 6 ج 17 ص 465 و 464 .
( 4 ) سيأتي في ص 523 .
( 5 ) المقنع : في المواريث ص 491 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث ولد الولد مع الزوج والزوجة ج 4 ص 269 - 270 .