والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله وأعمام الامّ وأخوالها .
وكذا أعمام الأجداد والجدّات وإن تصاعدوا يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم . والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي الدرج .
والنسب يمنع المعتق ، والمعتق يمنع ضامن الجريرة ، والضامن يمنع الإمام .
وإمّا عن بعضه ، وهو إمّا حجب الولد فإنّ الولد وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين ، إلّا البنت
شرح
الشافعي الإخوة لامّ مع الجدّ « 1 » وأبو حنيفة الإخوة مطلقا « 2 » .
قوله قدّس سرّه : ( والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب وحده ) الحكم إجماعيّ كما ذكره المصنّف والأخبار دالّة عليه كما في صحيح الكناسي :
وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأبيه « 3 » .
قوله : ( والنسب يمنع المعتق ) للإجماع وآية اولي الأرحام « 4 » وكان زيد يورّث ذا السهم سهمه وما زاد للمولى « 5 » . وورّث الشافعي المولى مع من يرث النصف كالأخت والبنت فجعل النصف له والنصف للبنت « 6 » .
قوله : ( إلّا البنت ) سيأتي الكلام « 7 » في ذلك مستوفى إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) راجع المجموع : في الجدّ والإخوة ج 16 ص 116 .
( 2 ) راجع الفتاوى الهندية : في ذوي الفروض ج 6 ص 450 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الإرث ضمن ح 2 ج 17 ص 415 .
( 4 ) الأنفال : 75 .
( 5 و 6 ) المجموع : في الفرائض ج 16 ص 55 - 56 .
( 7 ) سيأتي في ص 362 .