شرح
وآيات الأحكام « 1 » والمجمع « 2 » والكفاية « 3 » والمفاتيح « 4 » » وبالأخبار ، ففي الصحيح لا يحجب الامّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات « 5 » ، وفي الحسن :
إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الامّ من الثلث ، فإن كان واحدا لم يحجب الامّ . وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن الثلث ، لأنّهن بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن « 6 » . قال في « المسالك « 7 » والمجمع « 8 » والكفاية « 9 » » : وأمّا حجب الأخ والأختين فيمكن استفادته من هذه الأخبار خصوصا الحسنة ، فإنّ فيها الأربع بمنزلة الأخوين ، فالاثنتان بمنزلة أخ واحد ، فهما مع أخ واحد كالأخوين . وأيّده في « المجمع » بعدم القائل بالفرق « 10 » .
قلت : كأنّهم لم يلحظوا « الفقيه » وإلّا لظفروا برواية محمّد بن سنان أو حسنته على ما يختار ( نختار - خ ل ) من توثيق ابن سنان كما عليه الأستاذ في « تعليقه » في الرجال « 11 » ، فقد روى الصدوق بطريقه الحسن بإبراهيم إلى محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ الطفل والوليد لا يحجبك - إلى أن قال : - ولا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الامّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلّا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب ، أو لأب وامّ أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث « 12 » . وهي كما ترى صريحة في المطلوب .
هامش
( 1 ) زبدة البيان : في فرائض الإرث ص 648 .
( 2 و 8 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : الفرائض تتمّة في الحجب ج 11 ص 554 - 555 .
( 3 و 9 ) كفاية الأحكام : الفرائض في حجب الميراث ج 2 ص 809 و 810 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : الفرائض فيما يحجب عن الام والزوجين ج 3 ص 327 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 ج 17 ص 457 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 ج 17 ص 456 .
( 7 ) مسالك الأفهام : الفرائض في حجب الإخوة ج 13 ص 77 .
( 11 ) حاشية منهج المقال : ص 297 - 298 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه : في من لا يحجب عن الميراث ج 4 ص 272 ح 5620 .