ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد - وهم الأعمام والأخوال وأولادهم - ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا .
وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا .
شرح
به « 1 » ، إلى غير ذلك من الأقوال الشاذّة الّتي أجمع الأصحاب على شذوذها وعدم الالتفات إليها كما سيأتي بيان ذلك « 2 » كلّه إن شاء اللّه .
وللعامّة « 3 » في المقام أقاويل مختلفة ومذاهب كثيرة كتوريث أولاد الابن مع البنت وامّ الامّ مع الأب ، ومنهم « 4 » من ورّث أمّ الأب مع الأب وورّث ابن مسعود مع البنتين ذكور أولاد الابن « 5 » .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويمنع الإخوة وأولادهم أولاد الأجداد - وهم الأعمام والأخوال وأولادهم - ) يدلّ عليه بعد الإجماع صحيح الكناسي « 6 » الّذي يقول فيه عليه السّلام : وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمّك .
قوله قدّس سرّه : ( وكذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلوا ) خلافا للعامّة « 7 » . قال الشيخ في « المبسوط » : ولم يوافقنا عليه أحد « 8 » . وأسقط
هامش
( 1 ) كما في الاستبصار : ب 97 في أنّ مع الأبوين لا يرث الجدّ ج 4 ص 164 ذيل ح 622 .
( 2 ) سيأتي في ص 477 - 480 .
( 3 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 7 ص 10 .
( 4 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 7 ص 59 ، والمبسوط للسرخسي : ج 29 ص 169 .
( 5 ) راجع الحاوي الكبير : في الفرائض ج 8 ص 101 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موجبات الإرث ضمن ح 2 ج 17 ص 415 .
( 7 ) راجع الحاوي الكبير : في ميراث الجدّ ج 8 ص 123 .
( 8 ) المبسوط : في الفرائض والمواريث ج 4 ص 85 .