تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
جدّ أبيه ، كما أنّ ابن الابن أحقّ بالميراث من الأخ مع تساويهما في البطون ، وذلك لأنّ ابن الابن من ولد الميّت والأخ من ولد الأب ، وولد الميّت أحقّ بالميراث من ولد الأب ، وكذا الحال في ابنة الخال وعمّة الامّ وإن تساويا بطونا . والحاصل : أنّ منع الأقرب الأبعد ممّا اتّفقت عليه كلمة أصحابنا سوى ما استثني للدليل . وهناك أقوال شاذّة نادرة كما ذهب يونس « 1 » إلى أنّ الجدّ أبا الأب يمنع ابن الابن . وقال أبو عليّ : لو خلّف بنتا وأبوين أنّ الفاضل عن أنصبائهم للجدّين والجدّتين ، ولو خلّف ولد ولد وجدّا ، أو ولدا وجدّا فللجدّ السدس « 2 » . وقال الصدوق : لو خلّفت زوجها وابن ابنها وجدّا فللزوج الربع وللجدّ السدس والباقي لابن الابن « 3 » . وربّما ظهر من المفيد « 4 » والصدوق « 5 » في مسألة العمّ وابن العمّ أن ابن الخال للأبوين يحجب الخال للأب . ونقل عن الفضل « 6 » القول بمشاركة الخال للجدّة ، إلّا أنّ ما في كتابه على ما نقل عنه يخالف ما نسب إليه . ونقل عن يونس « 7 » أنّه جعل العمّة مساوية للجدّة والعمّ مساويا لابن الأخ لمكان التساوي في البطون . وعن سعد بن أبي خلف أنّه سأل الكاظم عليه السّلام عن بنات بنت وجدّ فقال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت « 8 » . قال ابن فضّال : أجمعت العصابة على ترك العمل
هامش
( 1 ) الكافي : في ميراث ابن أخ وجدّ ج 7 ص 118 ذيل ح 16 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية : في ميراث الإخوة والأجداد ج 2 ص 367 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في ميراث الأجداد والجدّات ج 4 ص 289 . ( 4 ) المقنعة : باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ص 692 . ( 5 ) المقنع : في المواريث ص 500 . ( 6 ) نقله عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه : في ميراث ذوي الأرحام ج 4 ص 292 - 293 . ( 7 ) نقله عنه الكليني في الكافي : في ميراث ابن أخ وجدّ ج 7 ص 118 ذيل ح 16 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 10 ج 17 ص 451 .