تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
قال الأستاذ أدام اللّه حراسته في حلقة الدرس على ما نقل عنه « 1 » ما حاصله : أنّى تنهض لذلك وهي محتملة لأن يكون المراد أنّ بعضهم أولى ببعض من غيرهم أعني الأجانب ؟ بل هذا هو الظاهر المتبادر ، ولئن وقع الاستشهاد بها على منع الأقرب الأبعد في بعض الأخبار « 2 » فقد وقع الاستشهاد بها أيضا على منع الأقارب الأجانب في كثير من الأخبار ، كما قال في صحيحة عبد اللّه بن سنان : كان عليّ عليه السّلام إذا مات مولى له وترك قرابته لا يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض « 3 » . وفي حسنة ابن قيس في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى « 4 » . وفي « نهج البلاغة » من كتاب له عليه السّلام إلى معاوية : وكتاب اللّه يجمع لنا ما شذّ عنّا وهو قوله سبحانه :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ . . .إلى أن قال : فنحن أولى بالقرابة « 5 » . وفي « الاحتجاج » من كلام لفاطمة عليها السّلام : يا ابن أبي قحافة أفي كتاب اللّه تعالى أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئا فريّا أفعلى عمد تركتم كتاب اللّه وراء ظهوركم ، إذ يقول : وأولو الأرحام ؟ « 6 » إلى غير ذلك ، على أنّها إنّما نزلت ناسخة لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالنصرة والهجرة . فكان الغرض بيان أنّ الأقارب أولى
هامش
( 1 ) لم نعثر على من نقل المنقول في الشرح عن أستاذه وهو البهبهاني قدّس سرّه صريحا لا عن شفة ولا عن كتاب ، ومن المحتمل أن يكون الناقل هو الشيخ حسين نجف كما يؤيّده ما ذكره الشارح في الصفحة الآتية من نقل الجواب المأمور به البهبهاني عنه ، فراجع . ( 2 ) راجع الوسائل : ب 12 من أبواب ميراث الإخوة ، وب 1 من أبواب ميراث الأعمام ج 17 ص 501 و 503 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 5 ج 17 ص 539 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 3 ج 17 ص 538 . ( 5 ) نهج البلاغة ( صبحي الصالح ) : كتاب 28 ص 387 . ( 6 ) الاحتجاج : في خطبة الزهراء عليها السّلام ج 1 ص 102 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 300 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي