الفصل الثالث : في الحجب وهو إمّا عن أصل الإرث ،
شرح
ميراثه ) كالزوجة مع وجود ولد آخر فإنّها تعطى تمام حقّها وهو الثمن ، ويعطى من ينقصه الحمل أقلّ ما يصيبه على التقديرات العشرة المحتملة كما سيأتي « 1 » وهو نصيبه على تقدير ذكرين ، ويوقف الباقي إلى ظهور أمره . وللعامّة « 2 » قول بأنّ الأكثر أربعة ذكور ، وآخر بأنّه ذكر وأنثى « 3 » ويأتي بيان الاحتمالات العشرة وإن عزل نصيبه كذلك على سبيل الوجوب كما صرّح به بعض « 4 » أو على سبيل الاحتياط كما عليه آخرون « 5 » .
ولو ادّعت المرأة الحمل حكم بقولها ووقف النصيب إلى أن يتّضح الأمر .
[ الفصل الثالث : ] [ في الحجب ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( الفصل الثالث : فيهامش
( 1 ) سيأتي في ص 716 .
( 2 ) راجع الحاوي الكبير : في الفرائض ج 8 ص 170 .
( 3 ) الموجود في الكتب المعروفة عن العامّة الّتي بأيدينا كالحاوي والمغني وشرحه وغيرها في المقام هو فرض الإرث لأربعة ذكور كما عن شريك ( المغني : ج 7 ص 195 ) أو فرض ذكرين كأحمد ( نفس المصدر ) أو انثيين كمحمّد بن الحسن ( نفس المصدر ) . وأمّا فرض ذكر وأنثى فلم نعثر عليه في كتبهم . نعم ، نقله عنهم في كشف اللثام : ج 9 ص 395 ، وقد ذكر في هامشه أنّه استخرجه من الشرح الكبير ولكنّا لم نحقّقه فيه ولم نعثر عليه فيه ، فراجع وتأمّل .
( 4 ) كما في المسالك : في لواحق أسباب منع الإرث ج 13 ص 61 .
( 5 ) منهم الشيخ في الإيجاز ( الرسائل العشر ) : في الفرائض والمواريث ص 275 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 471 ، والعلّامة في تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 71 .