بأن يحجب القريب البعيد ، فلا يرث ولد الولد مع ولد ، سواء كانا ذكرين أو انثيين أو ذكرا وأنثى ، وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت ( أو بنت بنت - خ ل ) أو بنت ابن . وكذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد .
وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد .
ويمنع الولد وإن نزل كلّ من يتقرّب بالأبوين من الأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم . ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا سوى الأبوين والزوجين . فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الإخوة والأخوات والأجداد والجدّات ، ويمنعون من عداهم سوى الزوجين ، ويمنعون من يتقرّب بهم كالإخوة يمنعون أولادهم ، والأجداد يمنعون آباءهم وأبناءهم .
شرح
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( بأن يحجب القريب البعيد ) لا كلام في حجب القريب البعيد والأقرب الأبعد ، وهو إجماع فينا . والأصل في ذلك آية اولي الأرحام « 1 » ، وقد وقع الاستدلال بها في غير واحد من الأخبار فيها الصحيح وغيره ، كما جاء عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، إنّ اللّه تعالى يقول : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) « 2 » . وفي عدّة أخبار معتبرة أنّ الإمامة بعد الحسين عليه السّلام لأبنائه عليهم السّلام دون إخوته وبني أخيه عليهم السّلام « 3 » .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 1 ج 17 ص 503 .
( 3 ) الكافي : في باب الإمامة في الأعقاب . . . ج 1 ص 285 - 286 .