ولو ولد حيّا ثمّ مات في الحال ورث ، وانتقل نصيبه إلى وارثه .
ولو سقط بجناية ، فإن تحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث ،
شرح
بالاعتبار إذ من البعيد أن يحكم بعدمه حقيقة ، وربّما كان مقطوعا بوجوده حال الموت كما يسقط ميّتا بعد موت أبيه بيوم أو شهر ، بل قد يقطع بسبق حياته كما يسقط حيّا لتسعة أشهر .
[ لو ولد الحمل حيّا ثمّ مات في الحال ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو ولد حيّا ثمّ مات في الحال ورث ) لتحقّق الشرط وصحيح عمر بن يزيد « 1 » . ويثبت ذلك بشهادة أربع نسوة ، وقد جاء في قبول شهادة الأقلّ أخبار « 2 » ، ولكن يوزّع النصيب بحسبها ، فإن شهدت واحدة فربع ، وهكذا . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ولو سقط بجناية فإن تحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث ) لعموم الحكم ، وخصّه بالذكر وإلّا فهذا الحكم ( الشرط - خ ل ) مأخوذ في الساقط لجناية وغيرها ، لأنّ الحركة الّتي لا يلبث بعدها إنّما تكون غالبا في مثله ، كما أوضح عن ذلك الشهيد في « الدروس » حيث قال : ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث « 3 » . وفي ذلك احتراز عمّا ذكره المصنّف من التقلّص والقبض والبسط ، وعن الحركة الّتي نشأت عن جناية علم بها إزهاق روحه ، فإنّ تحرّكه حينئذ لا عبرة بههامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 6 ج 18 ص 259 .
( 2 ) راجع الباب السابق من الوسائل .
( 3 ) الدروس الشرعية : في مانعية الحمل ج 2 ص 355 .