الرابع : الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا .
شرح
[ في ميراث الحمل ]
قوله قدّس سرّه : ( الرابع : الحمل ) سيأتي الكلام « 1 » في حكم الحمل في المسائل الأربع الّتي عقدها بعد ميراث الخنثى وقبل الفصل الثالث في الإقرار بالنسب ، وقد استوفينا الكلام هناك لأمر اقتضى سبق الكتابة ، ولكن لا بدّ من بيان ما لعلّه يحتاج إلى البيان في المقام . قوله : ( يرث بشرط انفصاله حيّا ) إرث الحمل ثابت بالنصّ والإجماع بشرط لحوقه به وتركه المصنّف لظهوره وشرط انفصاله حيّا استهلّ أم لم يستهلّ استقرّت حياته أم لا ، لعموم نصوص الإرث وخصوص نحو صحيح الفضيل « 2 » . وما ورد في خبر « 3 » ابن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتّى يصيح . وفي خبر آخر « 4 » : حتّى يستهلّ ويسمع صوته . فقد خرج مخرج التقية أو مخرج الغالب البيّن ، فلمّا كان الغالب هو الاستهلال كنّى به عن الدلالة على الحياة ، أي حتّى يظهر ما يدلّ عليها . وظاهر الشيخ في « المبسوط « 5 » » استقرار الحياة كما فهمه الشهيد الثاني « 6 » من عبارة الشرائع . وقد بينّا في ميراث القاتل « 7 » ما المراد من استقرار الحياة ، وسيأتي « 8 » ردّ هذا الشرط وتأويل عبارة الشرائع .هامش
( 1 ) سيأتي في ص 708 - 718 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 في ميراث الخنثى وما أشبهه ح 8 ج 17 ص 588 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 في ميراث الخنثى وما أشبهه ح 5 و 6 ج 17 ص 587 .
( 5 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود . . . ج 4 ص 124 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في لواحق أسباب منع الإرث ج 13 ص 61 .
( 7 ) تقدّم في ص 143 .
( 8 ) سيأتي في ص 708 .