تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
وعلى المختار يعطى الحاضرون من أنصبائهم أقلّ الأمرين ممّا لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته ، ويوقف الباقي حتّى يظهر أمره ، أو تمضي مدّة التربّص . فلو خلّف امّا وبنتا حاضرين وأبا غائبا فعلى فرض موته تكون المسألة من أربعة ربعها للامّ فرضا وردّا والباقي للبنت ، وعلى فرض حياته تكون من خمسة ، لكلّ من الأبوين خمس ، وللبنت ثلاثة أخماس ، فنضرب الأربعة في الخمسة فالحاصل عشرون ، فيعطى البنت الأقلّ وهو ثلاثة أخماس اثنا عشر ، وللامّ خمس وهو أربعة ، هذا إذا تباينت المسألتان ، وإن تماثلتا اكتفي بأحدهما ، وإن توافقتا ضرب وفق أحدهما في الأخرى ، وإن تداخلتا اجتزئ بالأكثر . قال في « التحرير » : ولهم أن يصطلحوا على ما زاد ، ففي المثال للامّ أن تأخذ خمسة من الستّة عشر إن رضيت البنت ، وللبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضيت الامّ . ولو كان الحاضر لا يرث إلّا عند موت الغائب أوقف نصيبه ، كما لو خلّف زوجة وأخا وولدا غائبا لم يعط الأخ شيئا وتأخذ الزوجة الثمن ويوقف الباقي . ولو كان الغائب حاجبا غير وارث كما لو خلّف أبويه وأخويه غائبين قال في « التحرير » : ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل ، فتأخذ الامّ السدس والأب الثلثين ويؤخّر السدس . قال : لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن نحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل له السدس المحجوب عن الامّ ، وحينئذ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الامّ وبالموت بالنظر إلى طرف الأب « 1 » .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في موانع الإرث ج 5 ص 69 - 70 .