شرح
أراد الإشارة إليه بقوله « وقيل : بعد عشر » كما صنع المحقّق في « الشرائع « 1 » » . وأنت خبير بأنّه ما قصر الأمر على العشر بل لا نعرف أحدا يذهب إلى التحديد بالعشر على الإطلاق ، اللّهمّ إلّا أن يكون أراد بذلك الإشارة كما في « السرائر « 2 » » إلى مذهب المفيد حيث ذهب إلى جواز ابتياع عقار المفقود بعد عشر سنين مع ضمان البائع للثمن والدرك ، فيكون إطلاق كلامه أوّلا حيث جوّز القسمة مع تطاول المدّة على الورثة الملاء مقيّدا بالعشر . وفيه : أوّلا أنّ ذلك هو الّذي أشار إليه أخيرا حيث قال : وقيل يدفع ماله إلى الوارث الملئ ، لأنّ هذا القيل لم نعرف أحدا صرّح به غير المفيد « 3 » ، وقد نسبه إليه جماعة كالفاضل العميدي « 4 » وأبي العبّاس « 5 » والشهيد الثاني « 6 » وغيرهم « 7 » . نعم ، يفهم من « السرائر » أنّه مذهب لغيره أيضا حيث قال : وقال قوم ، وقد تتبعنا فلم نجد ثانيا . وثانيا أنّك قد علمت أنّ المفيد إمّا موافق لنا أو مذهبه غير معروف . وثالثا أنّ المفيد ما قال يورث بعد عشر سنين من غيبته وإنّما جوّز بيع عقاره ، كما سلف بيان ذلك « 8 » .
هذا ، وقد اختلفت نسخ « الإيضاح « 9 » » في المقام ، ففي بعض النسخ : أنّ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في ميراث الخنثى ج 4 ص 49 .
( 2 ) السرائر : في حكم المفقود ج 3 ص 298 .
( 3 ) المقنعة : في ميراث المفقود ص 706 .
( 4 ) كنز الفوائد : في ميراث المفقود ج 3 ص 365 .
( 5 ) المهذّب البارع : في ميراث المفقود ج 4 ص 417 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في ميراث المفقود ج 13 ص 58 .
( 7 ) كالكاشاني في المفاتيح : في حكم إرث المرتدّ والمفقود ج 3 ص 319 .
( 8 ) تقدّم في ص 281 .
( 9 ) الموجود في الإيضاح المطبوع لدينا هو ذكر الأقوال الثلاثة : الأوّل ما نسبه إلى الشيخ في الخلاف والمبسوط وإلى ابني البرّاج وحمزة من أنّه لا يقسّم أمواله حتّى يعلم موته ، وقال :
وهو اختيار والدي وشيخنا نجم الدين ، ثمّ قال : وهو الأصحّ عندي . الثاني ما نسبه إلى -