تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
تحصيل الإجماع في الزمن المذكور لكانت دعواه في محلّها ، إلّا أنّا لا حاجة بنا إلى تجشّمها ، إذ فيما ذكرنا - من الأخبار والشهرة المنقولة والمقطوع بها والإجماع المنقول ، كما كشف عنه « الكشف » والأصل المجمع عليه ، وهو عصمة مال المسلم واستصحاب بقاء الحياة والتركة - لمقنع وبلاغ . ثمّ إنّا ندّعي أنّ المفيد ممّن يوافقنا على هذه المقالات ، قال على ما نقلوا « 1 » عنه : إذا مات إنسان وله ولد مفقود ولا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتّى يعرف خبره ، فإن تطاولت المدّة وكان للميّت ورثة سوى الولد ملاء بحقّه لم يكن بأس باقتسامه ، وهم ضامنون إن عرف للولد خبر . والّذي وجدته في « المقنعة « 2 » » خلاف ذلك ، وإنّما ذكر الفرع الأوّل ، والظاهر أنّ في هذه النسخة الّتي عندي سقطا أو ذكر هذا الحكم في كتاب الأعلام أو غيره ، لكن نسبها في « الكشف « 3 » » إلى المقنعة . وعلى كلّ حال فليس في هذه العبارة تحديد لتوريث المفقود ، ولا للتوريث منه ، وحينئذ فالظاهر أنّ مذهبه في التوريث اشتراط العلم . قولك « دفعه للملاء » لا يلائم تلك المدّة الطولى ، قلنا : اللازم حفظه والدفع إلى الملاء المأمونين ضرب من الاحتفاظ ، وأنّ ذلك لظاهر من قوله ، لا يكاد يخفى على من لحظ . وحيث كان ذلك ضربا من الاحتفاظ - كما أشار إلى مثله الشيخ في « المبسوط » حيث قال : وإن سلّمه إلى الورثة مع الكفيل كان جائزا « 4 » - فليحمل
هامش
( 1 ) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 97 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في فروع موانع الإرث ج 4 ص 207 ، وابن فهد في المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 417 . ( 2 ) الموجود في النسخة الّتي بين أيدينا من المقنعة هو ذكر فرعين من المسألة ، راجع المقنعة : في ميراث من لا وارث له . . . ص 706 . ( 3 ) كشف اللثام : في الفرائض ج 9 ص 393 . ( 4 ) المبسوط : في ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل ج 4 ص 125 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 280 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي