شرح
وقد استدلّ عليه في « المختلف « 1 » » بما رواه الهيثم فيمن يموت في الفندق - أي الخان - ولا يعرف ورثته حيث قال له عليه السّلام : اترك ماله على حاله « 2 » . والحقّ أنّ هذه قاصرة الدلالة .
وقد استدلّ عليه في « المجمع « 3 » والكفاية « 4 » » بأخبار أخر ليست من الدلالة في شيء .
وربّما كشف قوله في « الكشف » : وعليه فضلاء الوقت « 5 » عن إجماع أهل عصره ، لأنّ الجمع المضاف إلى المحلّى باللام يفيد العموم ، والقول بعدم إمكان تحصيل إجماع أهل العصر أوهن شيء . ودعوى انعقاد الإجماع من عصر الشيخ إلى زماننا هذا فضلا عن زمن اليوسفي غير بعيدة ، لأنّا لم نعثر على مخالف صرّح بالخلاف ممّن تأخّر عن الشيخ سوى السيّد أبي المكارم « 6 » وصاحب « المفاتيح « 7 » والكفاية « 8 » » . نعم ربّما مال إلى قول السيّد المرتضى « 9 » وأبي المكارم بعض وقوّاه آخر بعد أن يكون اختار المختار أوّلا كما في « المختلف « 10 » والدروس « 11 » والروضة « 12 » » وأمّا أبو الصلاح « 13 » فهو ممّن عاصر السيّد والشيخ . فلو ادّعى مدّع
هامش
( 1 و 10 ) مختلف الشيعة : في الفرائض ج 9 ص 96 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 4 ج 17 ص 583 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الميراث ج 11 ص 539 - 540 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في ميراث المفقود الغائب ج 2 ص 803 - 804 .
( 5 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 473 وفيه : عليه بعض فضلاء الوقت .
( 6 ) غنية النزوع : في الفرائض ص 332 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في حكم إرث المرتدّ والمفقود ج 3 ص 319 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في ميراث المفقود الغائب ج 2 ص 803 .
( 9 ) الانتصار : في الفرائض حكم مال المفقود ص 595 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 352 .
( 12 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 50 .
( 13 ) الكافي في الفقه : في الإرث ص 378 .