شرح
وتعليق النافع وتعليق الإرشاد » للمحقّق الثاني « 1 » و « المهذّب « 2 » والمقتصر « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » والتنقيح « 6 » » وهو ظاهر « المجمع « 7 » وغاية المرام « 8 » » وهو المنقول عن القاضي « 9 » . وعليه المعظم كما في « المسالك « 10 » » في موضع . وهو المشهور كما في « الروضة « 11 » » وخصوصا بين المتأخّرين كما في « المسالك » في محلّ آخر « 12 » . وعليه فضلاء الوقت كما في « كشف الرموز « 13 » » . وهو مذهب الشيخ والأتباع كما في « الدروس « 14 » » .
حجّتهم على ذلك الأصل بمعنى استصحاب بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة ، وأصل بقاء التركة على ملكه - وهذا هو الّذي اعتمده كثير منهم - وأنّ التصرّف في مال الغير ممنوع إلى أن يدلّ دليل على خلافه . وصحيحة هشام بن سالم « 15 » قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام وأنا جالس فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي من أجره شيء ، وفي « التهذيب » : ولا نعرف له وارثا ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه فلم نجده ، فقال : مساكين ، وحرّك يديه ، فأعاد
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المهذّب البارع : في المواريث ج 4 ص 416 .
( 3 ) المقتصر : في المواريث ص 368 .
( 4 و 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق أسباب المنع من الإرث ج 13 ص 57 .
( 5 و 11 ) الروضة البهية : في موانع الإرث ج 8 ص 49 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في المواريث خاتمة ج 4 ص 207 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الميراث ج 11 ص 538 .
( 8 ) غاية المرام : في موانع الإرث ج 4 ص 172 .
( 9 ) كما في إيضاح الفوائد : في الفرائض خاتمة ج 4 ص 206 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في ميراث المفقود ج 13 ص 268 .
( 13 ) كشف الرموز : في المواريث ج 2 ص 473 وفيه : وعليه بعض فضلاء الوقت .
( 14 ) الدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 352 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 ج 17 ص 582 .