شرح
إلى أنّ الشّيخ في « الفهرست « 1 » » وفي أصحاب الباقر « 2 » ، والصادق عليهما السّلام « 3 » [ من رجاله ] لم يتعرّض لفساد عقيدته وابن أبي عمير يروي عن الحسن عنه « 4 » قال الأستاذ الآقا أدام اللّه حراسته : لا تأمّل ولا شبهة في كون ابن صهيب ثقة جليلا . وكثيرا ما رأينا الكشّي يروي الأحاديث الواردة في شخص في آخر لمشاركته في الاسم أو الكنية أو اللقب « 5 » . سلّمنا ولكنّ أقصاه أن يكون موثّقا وأنّ الموثّق لحجّة - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه ممّا يلزمه من الزكاة ، ثمّ أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له ، قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتّى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة . وهي صريحة في المراد ولا فرق بين الوصية بالزكاة وغيرها .
وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين « 6 » . والحمل على استقرار الملك خروج عن الظاهر كما هو ظاهر .
ويؤيّده أنّه قد ذهب ناس إلى أنّ الميّت ممّا يملك على الحقيقة كما يبقى عليه الدين ، بل قيل « 7 » : قد يتجدّد له الملك بعد الموت فضلا عن استصحاب ما ثبت له من قبل كملكه لديته ولما يقع في شبكته ، اختاره الشهيد الثاني في « الروضة « 8 » » في
هامش
( 1 و 4 ) الفهرست للشيخ الطوسي : ص 120 الرقم 531 ( منشورات الشريف الرضي ) .
( 2 و 3 ) رجال الطوسي : ص 142 رقم 1531 / 66 وص 243 رقم 3367 / 276 .
( 5 ) التعليقة البهبهانية على هامش منهج المقال : ص 187 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 1 ج 17 ص 393 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا ج 2 ص 521 س 15 .
( 8 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 38 .