حتّى يقضى الدين منها أو من غيرها . وقيل : تبقى على حكم مال الميّت ولا تنتقل إلى الوارث .
شرح
ولا يلزم من الاشتراك في صفة الاشتراك في الماهية ، فتأمّل . وهذا هو الحقّ كما عليه الأستاذ « 1 » وذكره الفخر في « الإيضاح « 2 » » لا في المقام .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وقيل : تبقى على حكم مال الميّت ) وفاقا « للخلاف والمبسوط » على ما نقل عنه في « الدروس « 3 » » و « للشرائع « 4 » » في موضعين والأكثر كما هو الظاهر من الأكثر « 5 » وصرّح بذلك في « المسالك « 6 » والكفاية « 7 » والمفاتيح « 8 » » وقال في « السرائر » في باب الوصايا :
لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة . وفي موضع آخر منها على حكم مال الميّت « 9 » .
وقبل الاستدلال لا بدّ من تحرير محلّ النزاع فنقول : إنّ النزاع إنّما هو في قيمة التركة لا في عينها ، لأنّ الناس قد تسالموا على أنّ الورثة أحقّ وأولى بعين التركة .
هامش
( 1 ) لم نعثر على القول المحكيّ عن الأستاذ في شيء من كتبه ولا في الكتب الّتي تعدّ لنقل أقوال الأعلام ، فراجع لعلّك تجده .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في حجر المريض ج 2 ص 62 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الدعوى وتوابعها ج 2 ص 95 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في اللواحق من الزكاة ج 1 ص 155 ، وفي الميراث ج 4 ص 16 .
( 5 ) منهم العميدي في كنز الفوائد : في الدين وتوابعه ج 1 ص 496 ، والفخر في إيضاح الفوائد :
في حجر المريض ج 2 ص 62 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في المواريث ج 2 ص 807 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الفرائض لواحق أسباب المنع ج 13 ص 61 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في المواريث ج 2 ص 807 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في الفرائض ج 3 ص 317 .
( 9 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصية وما لا يصحّ ج 3 ص 202 ، وفي حكم تصرّفات المريض ص 219 .