شرح
واستقربه في هذا الكتاب ، وفي « التحرير « 1 » » في كتاب القضاء . وهو خيرة « الإيضاح « 2 » » في كتاب الحجر وفي الوصايا . وقال فيما سلف « 3 » في الفرع الثاني عشر ببقاء التركة على حكم مال الميّت لمكان الضرورة .
حجّتهم أنّها ليست باقية على ملك الميّت لعدم صلاحيته ، ولا تنتقل إلى الغرماء إجماعا ولذا كان للوارث القضاء من غيرها ، ولا إلى اللّه سبحانه وتعالى وإلّا لكان مصبّها أوعية المساكين ، ولا إلى غير مالك لكونه محالا كما في « الإيضاح « 4 » » . فتعيّن الانتقال إلى الورثة . وقد سلف « 5 » منّا في الكافر إذا أسلم على ميراث أنّ الظاهر من « التذكرة « 6 » » في كتاب الرهن ومن « مجمع الفوائد « 7 » » هنا ومن « المجمع » للمقدّس الأردبيلي « 8 » في الكافر إذا أسلم أنّ هذا القول هو المشهور ، وبيّنّا أنّ الأمر ليس كذلك كما يأتي « 9 » إن شاء اللّه تعالى .
وقد احتجّ له المصنّف في « المختلف » في كتاب القضاء بأنّه لو لم تنتقل إلى الورثة لم يشارك ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه ، وحصل الإبراء حينئذ ، والتالي باطل إجماعا ، فالمقدّم مثله . بيان الشرطية أنّ المال لو انتقل الآن لكان الابن أقرب من ابن الابن ، والأقرب أولى بالميراث ، ولمّا شاركه ولد الولد علمنا
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام القسمة من المواريث ج 5 ص 227 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 63 ، وفي الوصايا ص 475 و 476 .
( 3 ) تقدّم الفرع في ص 259 وراجع إيضاح الفوائد : في فروع موانع الإرث ج 4 ص 205 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الوصايا ج 2 ص 475 - 476 .
( 5 ) تقدّم في ص 74 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 235 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في موانع الإرث ج 11 ص 551 .
( 9 ) سيأتي في ص 266 - 272 .