الثاني : من مات وعليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أنّ التركة للورثة ،
شرح
[ حكم التركة مع الدين المستوعب ]
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فالأقرب عندي أنّ التركة للورثة ) وفاقا « للمبسوط والجامع » « * » على ما نقل « 1 » وجماعة من المتأخّرين « 2 » .هامش
( * ) - لكنّي وجدت الفاضل العميدي 3 ينقل عن ابن سعيد أنّه وافق الشيخ في القول الآخر الّذي جزم به ، وهو عدم الانتقال إلى الورثة . ثمّ اعلم أنّ الموجود في « المبسوط » أنّ التركة تنتقل إلى الورثة مطلقا ، ثمّ قال بعد كلام طويل : والأقوى عندي أنّه ينتقل إلى الورثة ما يفضل عن مال الغرماء 4 .
فالعهدة على الناقل . وإلى هذا القول ذهب المصنّف فيما رأيناه من كتبه 5 وكذا ولده وجماعة . ( منه قدّس اللّه روحه ) .
( 1 ) كما في كشف اللثام : في الفرائض ج 9 ص 390 .
( 2 ) منهم العميدي في كنز الفوائد : في أحكام الوصايا ج 2 ص 195 ، والفخر في إيضاح الفوائد :
في فروع موانع الإرث ج 4 ص 205 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الفرائض ج 9 ص 390 ، والطباطبائي في الرياض : ج 12 ص 618 .
( 3 ) الموجود في الكنز هو نسبة عدم الانتقال إلى الوارث إلى الشيخ وجماعة من الأصحاب ، ولم ينقل عن ابن سعيد شيئا ، فراجع كنز الفوائد : في الدين وتوابعه ج 1 ص 496 .
( 4 ) المبسوط : في الشهادات ج 8 ص 192 - 193 .
( 5 ) كالتذكرة : في الرهن ج 13 ص 235 ، والمختلف : في الشهادات من القضاء ج 8 ص 532 ، والتحرير : في أحكام القسمة من المواريث ج 5 ص 227 .