وورثه الولد دون الزوجة .
وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه ، وهو لا يرث الولد .
شرح
مردود بما مرّ « 1 » من أنّه إنّما كشف عن كونه ولدا على وجه مخصوص . ومنه يعلم وجه ضعف الثالث ، إلّا أن تقول : إنّه بعد الاعتراف يصدق عليه اسم الولد شرعا ، فتأمّل جيّدا .
قوله : ( وورثه ) عطف على قوله « الحق به » أي ورث الولد الأب للنصوص « 2 » والإجماع المنقول في عدّة مواضع ، لا للأخذ بالإقرار ، فإنّه في حقّ الورثة كما سيأتي بيانه « 3 » إن شاء اللّه تعالى .
قوله : ( دون الزوجة ) لأنّ الاعتراف بالولد لا يعيد الزوجية ، أنّى وقد تقطّعت الأسباب وانفصمت العرى ولا يسوغ لهما التواصل أبدا وإن أكذب نفسه واعترف بالفرية لحصول السبب الباتّ وهو اللعان .
قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( وكذا لو أكذب نفسه ) يريد : كما أنّ الزوجة لا ترثه إذا اعترف بالولد كذلك لا ترثه إذا أكذب نفسه في قذفها لما قدّمنا .
قلت : وكذا لا يرثه الولد إذا نفاه أيضا ، فإنّ الإكذاب في القذف لا يستلزم الإكذاب في النفي كما سيأتي إيضاحه في المقصد الثالث « 4 » إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص الصفحة السابقة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 558 ، وب 6 من أبواب اللعان ج 15 ص 599 .
( 3 ) سيأتي في ص 621 .
( 4 ) سيأتي في ص 618 - 619 .