تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم ،
شرح
تركة الأب ، كما إذا مات الأب وله ولد غير ابن الملاعنة فإنّه يشاركه في الميراث ويلحقه بالإخوة بالنسبة إلى تركة الأب ، وكذا يحجب الأخ والعمّ وغيرهما من الإرث . والثاني : أن يكون استثناء ممّا اقتضاه الإلحاق ، فكأنّه قال : الحق به وتبعته لوازم الالتحاق ، إلّا بالنسبة إلى الأب فلا تتبعه اللوازم من استحقاقه النفقة على الولد عند الحاجة وإرثه منه وغير ذلك ممّا يختصّ به الولد كالولاية عليه وأكل الربا منه ووطء مملوكته ونحو ذلك . ومحصوله الإشارة إلى عدم إرث الأب من الولد ، دون الولد فإنّ التحاقه يستتبع لوازمه فيرث أباه ويستحقّ عليه النفقة ويندرج في الوقف على الأولاد والوصية لهم كما يجيء . ولا يخفى على هذا ما فيه ، فإنّ من جملة لوازم الإلحاق بالنسبة إلى الولد أن ينسب إلى أقارب أبيه ، ويرثهم ويرثونه على الإطلاق ، وهو خلاف المختار ، فلا يصحّ الحصر المدلول عليه بالاستثناء ، فكان الوجه الأوّل أوجه . قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم ) هذا يتّجه إذا شرك بينه وبين الأولاد في ذلك كما هو ظاهر ، وأمّا بدونه فمشكل ، سواء وقعا قبل اللعان أو بين اللعان والاعتراف أو بعد الاعتراف . أمّا الأوّل فأقصى ما يوجّه به أن يقال : إنّه مندرج في الأولاد ، وخروجه عنهم باللعان يبطله الاعتراف ، ويضعّف بأنّ الاعتراف لم يردّه كما كان ولدا حقيقيّا ، وإنّما ثبت له به حكم مخصوص كما عرفت . وأمّا ضعف الثاني فظاهر ، لأنّه حين الوقف والوصية لم يكن ولدا ليندرج . قولك الاعتراف كشف عن كونه ولدا في نفس الأمر
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 261 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي