پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحه 263

پدیدآورندگان:

ص۲۶۳
الثاني : من مات وعليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أنّ التركة للورثة ،
شرح

[ حكم التركة مع الدين المستوعب ]

قوله قدّس اللّه تعالى روحه : ( فالأقرب عندي أنّ التركة للورثة ) وفاقا « للمبسوط والجامع » « * » على ما نقل « 1 » وجماعة من المتأخّرين « 2 » .
پاورقی
( * ) - لكنّي وجدت الفاضل العميدي 3 ينقل عن ابن سعيد أنّه وافق الشيخ في القول الآخر الّذي جزم به ، وهو عدم الانتقال إلى الورثة . ثمّ اعلم أنّ الموجود في « المبسوط » أنّ التركة تنتقل إلى الورثة مطلقا ، ثمّ قال بعد كلام طويل : والأقوى عندي أنّه ينتقل إلى الورثة ما يفضل عن مال الغرماء 4 . فالعهدة على الناقل . وإلى هذا القول ذهب المصنّف فيما رأيناه من كتبه 5 وكذا ولده وجماعة . ( منه قدّس اللّه روحه ) . ( 1 ) كما في كشف اللثام : في الفرائض ج 9 ص 390 . ( 2 ) منهم العميدي في كنز الفوائد : في أحكام الوصايا ج 2 ص 195 ، والفخر في إيضاح الفوائد : في فروع موانع الإرث ج 4 ص 205 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الفرائض ج 9 ص 390 ، والطباطبائي في الرياض : ج 12 ص 618 . ( 3 ) الموجود في الكنز هو نسبة عدم الانتقال إلى الوارث إلى الشيخ وجماعة من الأصحاب ، ولم ينقل عن ابن سعيد شيئا ، فراجع كنز الفوائد : في الدين وتوابعه ج 1 ص 496 . ( 4 ) المبسوط : في الشهادات ج 8 ص 192 - 193 . ( 5 ) كالتذكرة : في الرهن ج 13 ص 235 ، والمختلف : في الشهادات من القضاء ج 8 ص 532 ، والتحرير : في أحكام القسمة من المواريث ج 5 ص 227 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحه 263 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي